الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ رَاهْوَيْهِ قَالَ: أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ أَبْغَضَ إلَيَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى أَحْبَبْت رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ لاَ أُحِبُّهُ إِلاَّ عَلَى بُغْضِ عَلِيٍّ فَبَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ عَلَى خَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ وَمَا أَصْحَبُهُ إِلاَّ عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ فَأَصَابَ سَبْيًا فَكَتَبَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْعَثْ لَهُ مَنْ يُخَمِّسُهُ فَبَعَثَ إلَيْنَا عَلِيًّا رضي الله عنه وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْيِ فَلَمَّا خَمَّسَهُ صَارَتْ الْوَصِيفَةُ فِي الْخُمُسِ ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ فَأَتَانَا وَرَأْسُهُ تَقْطُرُ فَقُلْنَا مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إلَى الْوَصِيفَةِ صَارَتْ فِي الْخُمُسِ ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عليه السلام ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ وَقَعْت عَلَيْهَا فَكَتَبَ وَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا لِكِتَابِهِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ صَدَقَ وَأَقُولُ وَيَقُولُ صَدَقَ فَأَمْسَكَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتَبْغَضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْت نَعَمْ فَقَالَ: لاَ تَبْغَضْهُ وَإِنْ كُنْت تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ وَاَللَّهِ مَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنِي وَبَيْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ أَبِي. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْت يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَمَلْت حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْد يَعْنِي ابْنَ مَنْجُوفٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ فِي عَلِيٍّ فَلَمَّا كَتَبْتُهُ ذَهَبَ مِنِّي لِغَيْرِ شَكٍّ بَقِيَ مِنْهُ فِيهِ وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَعَادَ هَذَا الْحَدِيثُ إلَى رِوَايَةِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ, وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إيَّاهُ، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفُ يَجُوزُ أَنْ تَقْبَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ إنْ كَانَ فِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَسَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْخُمُسِ مَا ذَكَرْت قِسْمَتَهُ فِيهِ وَهُوَ شَرِيكٌ فِي ذَلِكَ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يُقَاسِمُ نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّ مَا يُقَسَّمُ بِالْوِلاَيَةِ مِنْ الأَشْيَاءِ الَّتِي مِنْ هَذَا الْجِنْسِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ هُوَ شَرِيكٌ فِي ذَلِكَ كَمَا يُقَسِّمُ الإِمَامُ بِالإِمَامَةِ الْغَنَائِمَ بَيْنَ أَهْلِهَا وَهُوَ مِنْهُمْ, وَإِذَا كَانَ الإِمَامُ كَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْنَا كَانَ مَنْ يَقْسِمُهُ لِذَلِكَ سِوَاهُ يَقُومُ فِيهِ مَقَامَهُ فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ صِحَّةُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. ثُمَّ عَادَ هَذَا الْقَائِلُ سَائِلاً لَنَا فَقَالَ فَإِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مَا لاَ يَجُوزُ لَكُمْ قَبُولُهُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الْوَصِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ مِنْ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا; لأَنَّهَا إنَّمَا كَانَتْ صَارَتْ فِي آلِهِ وَآلُهُ غَيْرُهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِآلِهِ هُوَ نَفْسُهُ عليه السلام بِمَعْنَى أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي نَصِيبِهِ فَكَانَ مِنْهُ فِيهَا مَا كَانَ; لأَنَّ الْعَرَبَ تَجْعَلُ آلَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَتَجْعَلُ آلَهَ صُلْبَهُ. وَمِنْهُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا خَاطَبَ بِهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى لَمَّا جَاءَ بِصَدَقَةِ أَبِيهِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو زَيْدٍ صَاحِبُ الْهَرَوِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالُوا ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى فَكَانَ ذَلِكَ بِمَعْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَبِي مُوسَى لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى: مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ دَاوُد صلى الله عليه وسلم. وَالآلُ صِلَةٌ; لأَنَّ الْمَزَامِيرَ إنَّمَا كَانَتْ لِدَاوُدَ صلى الله عليه وسلم لاَ لِغَيْرِهِ مِنْ آلِهِ وَلاَ مِمَّنْ سِوَاهُمْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ أَجَلُّ مِنْ هَذَا وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَذْكُورًا فِيهِ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ سَمَاعٍ لِعَمْرٍو إيَّاهُ مِنْ جَابِرٍ وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَطَلَبْنَا حَقِيقَتَهُ هَلْ هُوَ سَمَاعٌ لِعَمْرٍو مِنْ جَابِرٍ أَوْ لَيْسَ بِسَمَاعٍ لَهُ مِنْهُ. فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: قَالَ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُخَابَرَةِ قَالَ: سُفْيَانُ وَكُلُّ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَعْنِي مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ لَنَا سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ إِلاَّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَلاَ أَدْرِي أَبَيْنَهُ وَبَيْنَ جَابِرٍ فِيهِمَا أَحَدٌ أَمْ لاَ ثُمَّ الْتَمَسْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَنْ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ فِي حَقِيقَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَمَسْنَا ذَلِكَ أَيْضًا فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَحَلَّ لُحُومَ الْخَيْلِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَنَا أَيْضًا مِمَّا نُقْطَعُ بِهِ عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الأَمْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ سَمَاعُ عَمْرٍو إيَّاهُ مِنْ جَابِرٍ لِتَقْصِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اسْتِحْقَاقِ مِثْلِ ذَلِكَ فَالْتَمَسْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ فَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا قَدْ حَمَلْنَا فِي قُدُورِنَا لُحُومَ الْخَيْلِ وَلُحُومَ الْحُمُرِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِسَمَاعِ عَمْرٍو إيَّاهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِيهِ رَجُلاً غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَتَقُومُ بِمِثْلِهَا الْحُجَّةُ وَقَدْ يَكُونُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ. فَالْتَمَسْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (ح) وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَصَارَ هَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَقِيمَ الإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو. ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَحَدٌ بِمُوَافَقَةِ هَذَا الْمَعْنَى؟ فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَوَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَاتَّفَقَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَعَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي إبَاحَةِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَقَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ فَعَادَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ فِي حِلِّ لُحُومِ الْخَيْلِ إلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ وَعَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ مِنْ هَذَا وَأَطْيَبُ فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ وَالْخَلِيسَةَ وَالنُّهْبَةَ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يُضَعِّفُونَ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى وَلاَ يَجْعَلُونَهُ فِيهِ حُجَّةً كَذَلِكَ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ, وَلَوْ كَانَ فِيهِ حُجَّةً لَكَانَ خِلاَفَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ فِيهِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ; لأَنَّ ثَلاَثَةً أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ, وَاَللَّهَ، سُبْحَانَهُ، نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ قُرَّةَ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمَةَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالسُّوسِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالَتْ انْتَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إخْبَارُ أَسْمَاءَ بِمَا أَخْبَرَتْ بِهِ فِيهِ مِمَّا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَفِي ذَلِكَ حُجَّةٌ لِمَنْ أَبَاحَ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي إبَاحَتِهِ أَكْلَهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهَا كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ الْجِيزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (ح). وَكَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ وَخَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ. فَأَمَّا أَكْثَرُ الآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ, وَالصَّحِيحُ مِنْهَا مَا رُوِيَ فِي إبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِهَا مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا, وَإِنْ رَجَعْنَا إلَى مَا يُوجِبُهُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ كَانَ هُوَ النَّهْيَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِهَا, وَذَلِكَ أَنَّا وَجَدْنَا الأَنْعَامَ الْمُبَاحَ أَكْلُ لُحُومِهَا ذَوَاتَ أَخْفَافٍ وَذَوَاتِ أَظْلاَفٍ. وَوَجَدْنَا الْحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ الْمَنْهِيَّ عَنْ أَكْلِ لُحُومِهَا وَالْبِغَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْ أَكْلِ لُحُومِهَا ذَوَاتَ حَوَافِرَ, وَكَانَتْ الْخَيْلُ الْمُخْتَلَفُ فِي أَكْلِ لُحُومِهَا ذَوَاتَ حَوَافِرَ فَكَانَتْ ذَوَاتُ الْحَوَافِرِ الْمُخْتَلَفِ فِي أَكْلِ لُحُومِهَا بِذَوَاتِ الْحَوَافِرِ الْمَنْهِيِّ عَنْ أَكْلِ لُحُومِهَا أَشْبَهَ مِنْهَا بِذَوَاتِ الأَخْفَافِ وَذَوَاتِ الأَظْلاَفِ الْمُبَاحِ أَكْلُ لُحُومِهَا. وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَذْهَبَانِ إلَى هَذَا الْقَوْلِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنهما قَالَ أَكْرَهُ أَكْلَ لَحْمِ الْفَرَسِ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ أَنَّهَا لاَ تُؤْكَلُ; لأَنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَكَيْنَاهُ عَنْهُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْنَا مَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ فِي كَرَاهِيَةِ لُحُومِ الْخَيْلِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، إنَّمَا خَلَقَهَا لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ هَلْ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ أَكْلَ لُحُومِهَا أَمْ لاَ؟ فَوَجَدْنَا اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ قَالَ: فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ وَجَدْنَاهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَّلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ إلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ إنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا إنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ فَقَالَ: النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ تَعَجُّبًا وَفَزَعُوا: بَقَرَةٌ تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الإِخْبَارُ مِنْ الْبَقَرَةِ الَّتِي أَنْطَقَهَا اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، بِمَا أَنْطَقَهَا بِهِ لِيَكُونَ ذَلِكَ مِنْهَا مِمَّا يُؤْمِنُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَكَانَ الَّذِي نَطَقَتْ بِهِ حَقًّا إذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَدَّقَ وَآمَنَ بِهِ وَأَخْبَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما يُؤْمِنَانِ بِهِ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ, وَكَانَتْ مَخْلُوقَةً لِمَا خُلِقَتْ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَخْلُوقَةً مَعَ ذَلِكَ لأَكْلِ لُحُومِهَا لِمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ، تَعَالَى، مِمَّا تَلاَهُ مَالِكٌ رحمه الله فِي الأَنْعَامِ الْمَأْكُولَةِ كَانَ مِثْلِ ذَلِكَ الْخَيْلِ فَهِيَ مَخْلُوقَةٌ لِمَا ذُكِرَتْ لَهُ فِي الآيَةِ الَّتِي تَلاَهَا فِيهِ مِنْ الرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ وَمَخْلُوقَةٌ لِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِهَا الَّتِي أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ, وَلَيْسَ مَا قَدْ رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مِمَّا يُعَارَضُ بِهِ مَا رَوَيْنَاهُ فِي ضِدِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ ضَرِيسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: وَهُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى هُذَيْلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ثِقَةٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَهُوَ خِلاَفُ أَبِي مَوْدُودٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ. حَدَّثَنَا يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ اللَّهُ رِزْقَهُ أَوْ يَنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الصُّرَارِيِّ حَدَّثَهَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ وَيُوَسَّعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا وَتُضِيفُونَهُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ فَذَكَرَ مَا سَنَأْتِي بِهِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ، تَعَالَى، وَهُوَ مَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ نَسَمَةً أَمَرَ الْمَلَكَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ رِزْقِهَا وَأَجَلِهَا، وَعَمَلِهَا، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ وَهِيَ فَلاَ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُ وَهَذَا اخْتِلاَفٌ شَدِيدٌ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ إذْ كَانَ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ النَّسَمَةَ جَعَلَ أَجَلَهَا إنْ بَرَّتْ كَذَا وَإِنْ لَمْ تَبَرَّ كَذَا لِمَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ, وَإِنْ كَانَ مِنْهَا الدُّعَاءُ رَدَّ عَنْهَا كَذَا, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا الدُّعَاءُ نَزَلَ بِهَا كَذَا, وَإِنْ عَمِلَتْ كَذَا حُرِمَتْ كَذَا, وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْهُ رُزِقَتْ كَذَا وَيَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي لاَ يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُ وَفِي ذَلِكَ بِحَمْدِ اللهِ الْتِئَامُ هَذِهِ الآثَارِ وَاتِّفَاقُهَا, وَانْتِفَاءُ التَّضَادِّ عَنْهَا وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهُوَ الْمَدَنِيُّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يُونُسَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بَعْدُ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلاَءٍ حَتَّى اللَّيْلِ وَمَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي كَانَ كَذَلِكَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ يُونُسَ عَنْ أَنَسٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَقَالَهَا حِينَ يُمْسِي, لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ, وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَأَنَّ أَبَانَ أَصَابَهُ فَالِجٌ فَقِيلَ لَهُ أَيْنَ مَا كُنْت حَدَّثْتَنَا؟ قَالَ: وَاَللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كَذَبْتُ وَلَكِنِّي حِينَ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَرَادَنِي بِهِ أَنْسَانِي ذَلِكَ الدُّعَاءَ حَدَّثَنَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِيهِ مِنْ أَنَّ أَبَانَ أَصَابَهُ فَالِجٌ إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ, عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ, [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد صَاحِبُ الطَّيَالِسَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ قَالَ: وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفٌ مِنْ الْفَالِجِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ لاَ تَنْظُرْ أَمَا إنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُك وَلَكِنْ لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيَمْضِيَ قَدَرُ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رحمه الله فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ وَصُرِفَ مَعْنَاهُ إلَيْهِ الْمَعْنَى الَّذِي حَمَلْنَا عَلَيْهِ الآثَارَ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ وَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا فِيهِ كِفَايَةٌ لَنَا عَنْ الْكَلاَمِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَوْلَى الْمَعَانِي بِهِ, وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ أَحْسَنَ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ التَّأْوِيلِ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ أَنْ يَكُونَ الظَّهْرُ مِنْهَا هُوَ مَا يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَاهَا وَالْبَطْنُ مِنْهَا: هُوَ مَا يُبْطَنُ مِنْ مَعْنَاهَا وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ عَلَى النَّاسِ طَلَبَ بَاطِنِهَا كَمَا عَلَيْهِمْ طَلَبُ ظَاهِرِهَا لِيَقِفُوا عَلَى مَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا تَعَبَّدَهُمْ اللَّهُ بِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ وَمِنْ حَرَامٍ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدَةِ وَذَلِكَ حِينَ اخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدُ وَجَعْفَرٌ رضي الله عنهم حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ وَهُبَيْرَةَ قَالَ الشَّيْخُ: هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ تَبِعَتْهُمْ تُنَادِي: يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُونَك ابْنَةُ عَمِّك فَخُذِيهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي, وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الآُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْك وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ اخْتَصَمَ هُوَ وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجَعْفَرٍ; لأَنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنُ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الآُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَعَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ رضي الله عنهم فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِجَعْفَرٍ لِمَكَانِ خَالَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى أَقْدَمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهَا تَكُونُ عِنْدِي تَجَشَّمْتُ السَّفَرَ وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَا أَحَقُّ بِهَا تَكُونُ عِنْدِي وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَا أَحَقُّ بِهَا, لِي مِثْلُ قَرَابَتِك وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ قَالَ عَلِيٌّ: فَتَخَوَّفْت أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِينَا قُرْآنٌ لِرَفْعِنَا أَصْوَاتَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَمَوْلاَيَ وَمَوْلاَهَا فَقَالَ رَضِيتَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَصَفِيِّي وَأَمِينِي وَأَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْك وَأَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلُقِي وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَتِي الَّتِي أَنَا مِنْهَا وَقَدْ قَضَيْت بِالْجَارِيَةِ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا قَالُوا رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ: فَكَانَ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ يُونُسَ بِزِيَادَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ إيَّاهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي ذَلِكَ وُجُوبُ إيصَالِهِ لِعَلِيٍّ عليه السلام حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبَانَ قَالاَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرَهُ مَنْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ. فَقَالَ قَائِلٌ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ تَرَكَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا; لأَنَّهُمْ لاَ يَقْضُونَ بِالْحَضَانَةِ لِذَاتِ زَوْجِ غَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّبِيِّ الْمَحْضُونِ أَوْ مِنْ الصَّبِيَّةِ الْمَحْضُونَةِ فَمِنْ أَيْنَ اتَّسَعَ لَهُمْ جَمِيعًا تَرْكُ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَجِيءَ الْمُتَوَاتِرَ؟. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يُخَالِفُوهُ بَلْ أَخَذُوا بِهِ وَاسْتَعْمَلُوهُ مِنْ حَيْثُ خَفِيَ عَلَيْك أَخْذُهُمْ بِهِ وَاسْتِعْمَالُهُمْ إيَّاهُ وَذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ أَوْ الصَّبِيَّةَ يَحْتَاجَانِ إلَى الْحَضَانَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مِنْ النِّسَاءِ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِمَا الْمَحْرَمَاتِ خَالِيَةٌ مِنْ الأَزْوَاجِ عَادَتْ حَضَانَتُهُمَا إلَى عَصَبَتِهِمَا وَكَانَتْ ابْنَةُ حَمْزَةَ لَمَّا كَانَتْ خَالَتُهَا ذَاتَ زَوْجٍ غَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا عَادَتْ حَضَانَتُهَا إلَى عَصَبَتِهَا وَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ ابْنَا أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما فَعَادَتْ حَضَانَتُهَا إلَيْهِمْ وَكَانَتْ عِنْدَ جَعْفَرٍ خَالَتُهَا وَكَانَتْ خَالَتُهَا إنَّمَا تُمْنَعُ مِنْ الْحَضَانَةِ بِزَوْجِهَا لَوْ كَانَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ, فَلَمَّا عَادَتْ الْحَضَانَةُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى عَلِيٍّ, وَإِلَيْهِ عَادَتْ بِذَلِكَ إلَى حُكْمِهَا لَوْ كَانَ زَوْجُهَا ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ ابْنَةِ حَمْزَةَ بِالْمَعْنَى الَّذِي لاَ يَقْطَعُ خَالَتَهَا عَنْ حَضَانَتِهَا; لأَنَّهَا عِنْدَ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَعَادَتْ الْحَضَانَةُ بِذَلِكَ إلَيْهَا, وَلَمْ يَمْنَعْهَا مِنْهَا إنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ; لأَنَّ زَوْجَهَا إنْ لَمْ يَعُدْ الْحَضَانَةُ إلَيْهَا عَادَتْ إلَيْهِ, وَإِلَى مَنْ هُوَ مِثْلُهُ مِنْ عَصَبَتِهَا, وَإِذَا عَادَتْ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا لَهَا عَنْ حَضَانَتِهَا بَلْ تَعُودُ حَضَانَتُهَا إلَيْهَا; لأَنَّهَا تُحَاجُّهُ فَتَقُولُ لَهُ إذَا كُنْت إنَّمَا أَمْنَعُ بِك كُنْت أَنَا بِمَنْعِي إيَّاكَ مِنْ حَضَانَةِ ابْنَةِ أُخْتِي أَوْلَى وَبِاسْتِحْقَاقِي ذَلِكَ عَلَيْك أَحْرَى فَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ اسْتَحَقَّتْ أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ حَضَانَةَ ابْنَةِ أُخْتِهَا وَلَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ ذَلِكَ التَّزْوِيجِ الَّذِي هِيَ فِيهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|